السيد محمد الحسيني الشيرازي
366
من الآداب الطبية
وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » « 1 » . وعن عبد اللّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ، قال : لا يصلي فيه حتى يغسله » « 2 » . وعن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك » « 3 » . وعن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل » « 4 » . وعن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ، فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن اللّه إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب عليه السّلام : « لا تصل فيه فإنه رجس » « 5 » . الحديث . الانتفاع المحلل مسألة : لا بأس ببيع النافع من البول والعذرة والدم وغير ذلك ، لأجل الاستفادة في المنافع المحللة . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ببيع العذرة » « 6 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 462 ب 34 ح 4179 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 361 ب 17 ح 26 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ص 405 باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، ح 4 . ( 4 ) الاستبصار : ج 1 ص 189 ب 112 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 418 ب 13 ح 4037 . ( 6 ) الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 1 .